الحصفكي
206
الدر المختار
الاكراه ( ومتى شرب ) لاحتمال التقادم ( وأين شرب ) لاحتمال شربه في دار الحرب ، فإذا بينوا ذلك حبسه حتى يسأل عن عدالتهم ، ولا يقضي بظاهرها في حد ما . خانية . ولو اختلفا في الزمان أو شهد أحدهما بسكره من الخمر والآخر من السكر لم يجد . ظهيرية ( أو ) يثبت ( بإقراره مرة صاحيا ثمانين سوطا ) متعلق بيحد ( للحر ، ونصفها للعبد ، وفرق على بدنه كحد الزنا ) كما مر . ( فلو أقر سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها ) لا لبعد المسافة ( أو أقر كذلك أو رجع عن